محكمة جنوب القاهرة «دائرة 38 مدنى»:الخولى وجميلة وشادى طلعت من غير صفة فى حزب الغد بحگم نهائى

قضت محكمة جنوب القاهرة الدائرة 38 مدنى بجلستها المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2008، بعدم قبول الدعوى رقم 22472 لسنة 2007 مدنى، المقامة من إيهاب الخولى لرفعها من غير ذى صفة، وبعدم قبول طلبى التدخل المقامين من جميلة إسماعيل، وشادى طلعت لرفعهما من غير ذى صفة، وأسست المحكمة قضاءها على أنه لما كان الثابت أن طلب المدعى ايهاب الخولى هو عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4633 لسنة 2007 مدنى كلى جنوب القاهرة ووجه الطلب مضاف بعدم نفاذ الحكم السالف فى مواجهة حزب الغد ولما كان الثابت بالأوراق أن الهيئة العليا لحزب الغد أصدرت بجلستها المنعقدة فى 18/9/2005 للتصديق على قرار فصل المدعى وعزله من مساعد السكرتير العام وقد خلت أوراق الدعوى إلى ما يشير إلى القضاء ببطلان ذلك القرار ولم يطعن المدعى على قرار فصله أو عزله بثمة مطعن فضلا عن ذلك خلت الدعوى مما يشير إلى أن الأخير قد استعاد عضويته بالحزب وموافقة لجنة التنظيم على طلب اعادة انضمامه على نحو ما هو وارد بالمادة الرابعة من لائحة الحزب المار بيانه وكان المستقر عليه وفقا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية وكذا نص المادة 58 من لائحة الحزب أن رئيس الحزب هو الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء ومن ثم تكون أوراق الدعوى قد خلت من الصفة التى يتعين توافرها فى المدعى لتمثيل الحزب أمام القضاء ومن ثم يكون الدفع المبدئى من المدعى عليه الأول يكون قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على نحو ما سيرد بالمنطوق ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعى بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 25/12/2007 من صورة ضوئية من اعلان نتيجة انتخابات رئاسة حزب الغد خلال الجمعية العمومية غير العادية مارس 2007 والتى تشير إلى اعلان فوز المدعى برئاسة الحزب اذ أن أوراق الدعوى قد خلت على نحو ما سلف سرده من إعادة عضوية المدعى للحزب حتى يتسنى له تمكينه من ترشيحه لرئاسة الحزب.
وحيث انه عن تدخل كل من شادى طلعت ابراهيم وجميلة محمد اسماعيل فى الدعوى فإنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 126 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه لطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو لطلب تقدم شفاهة بالجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة.
كما أنه من المقرر طبقا لنص المادة 126 من قانون المرافعات ان لكل ذى مصلحة التدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه لطلب مرتبط بالدعوى ويترتب علي هذا التدخل أن يصبح المتدخل خصما فى الدعوى فيكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ويحق له الطعن فيه بالطرق الجائزة والقضاء بقبول التدخل كما يكون صريحا يكون ضمنيا فى مدونات الحكم.
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المتدخل الأول قد مثل بشخصه بجلسة 26/1/2008 وطلب عدم نفاذ الحكم المطعون عليه لمواجهة حزب الغد باعتباره أحد أعضاء حزب الغد ولم يقدم بالأوراق تلك الصفة ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبول تدخله لانعدام الصفة.
وحيث انه عن المتدخلة الثانية قد مثلت بوكيل عنها بجلسة 8/3/2008 وطلب عدم الاعتداد بالحكم الوارد بالطلبات الأصلية وبطلان الجمعية العمومية المنعقدة فى 1/10/2005 للأسباب الواردة بمحضر الجلسة ولما كان الثابت بالأوراق أن الهيئة العليا بالحزب أصدرت بجلستها المنعقدة فى 18/9/2005 للتصديق على قرار فصل الخصمة المتدخلة وقد خلت الدعوى مما يشير إلى القضاء ببطلان ذلك القرار ولم تقدم الأخيرة ما يفيد اعادة عضويتها بالحزب ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبول تدخلها.