قضت محكمة جنح الخليفة أمس بسجن الدكتور سعد الدين إبراهيم
مدير مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بسمعة مصر، وفرضت عليه دفع كفالة بلغت قدرها 10 آلاف جنيه لتنفيذ الاستئناف ضده. وكان محاميان ينتميان للحزب "الوطني" رفعا دعوى ضد إبراهيم المتواجد حاليا بالخارج بالمساس بمصالح مصر، بعد أن كتب سلسلة مقالات، وأدلى بتصريحات حول المواطنة والديموقراطية انتقد فيها النظام المصري.ويعيش إبراهيم في الخارج منذ أكثر من عام خشية اعتقاله إذا عاد لمصر، ويتنقل بين دول قطر، والإمارات، والولايات المتحدة، وأسبانيا. وقالت زوجته إنه يتواجد حاليا في اسطنبول لحضور اجتماع لمجموعة الثماني الصناعية الكبرى عن الديمقراطية في الشرق الأوسط.وجاء في لائحة الاتهام، أن إبراهيم اقترح علانية في المؤتمر أن تربط الإدارة الأمريكية معونتها لمصر بالإصلاح السياسي والتحسن في ممارسات حقوق الإنسان، وهذه الدعوى إحدى الدعاوى التي رفعها ضده ساسة وغيرهم بعضهم مقرب من السلطة. وكان إبراهيم الذي سجن لبضعة شهور في عام 2002 قد أعرب في يونيو الماضي عن رغبته في العودة إلى مصر، إلا أنه ربط عودته بالحصول على ضمانات لعدم اعتقاله لدى وصوله.يشار إلى أن إبراهيم الذي يعمل أستاذا بالجامعة الأمريكية يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، وقد التقى الرئيس الأمريكي جورج بوش بشكل خاطف في براغ في يونيو 2007، ووصفه الأخير بأنه "منشق".وأثار الحكم بإدانة إبراهيم استنكار "اتحاد المحامين الليبراليين" الذي عبر عن انزعاجه منه، مشيرا إلى أن المحكمة لم تنظر إلى نهاية التقرير الصادر عن وزارة الخارجية والذي انتهى إلى عدم مسئولية سعد الدين إبراهيم عن مسألة قطع المعونة الأمريكية التي ثار الحديث حولها في العام الماضي.كما أشار إلى الاتحاد في بيان على موقعه الإلكتروني إلى ما قال إنها أخطاء شابت فنية شابت القضية، ومنها أنها أحيلت إلى محكمة الجنح، وكان يجب من بداية الأمر أن تنظر أمام محكمة الجنايات طبقا لنصوص مواد القانون والتي تقضي بأنه لو كانت الجريمة قد تمت في الخارج وكانت جنحة وليست جناية فإنها تنظر في محكمة عابدين، مما يستوجب معه رفض الدعوى شكلا، أو الحكم بعدم الاختصاص وإحالتها.ولفت أيضا إلى أن مواد الاتهام التي قام المدعي بالحق المدني بتوجيهها هي مواد جنايات وليست مواد جنح مما يستوجب معه رفض الدعوى شكلا للمرة الثانية، وأنه حينما انتبه إلى خطأه هذا قام بإضافة مواد اتهام أخرى جديدة، لكنها خاصة بمحكمة الجنح وليس الجنايات خوفا من أن ترفض المحكمة دعواه وتحكم عليه بتعويض مليون جنيه.وأضاف أن المحكمة استجابت لطلبات المدعي وأمهلته لإعلان إبراهيم بالطلبات الجديدة وكان ذلك قبل يوم 1/10/2008، إلا أن محامي الأخير قام بإنذار المدعي بالحق المدني بالإنذار رقم 1281 بتاريخ 10/1/2008، وأنذره بعدم إعلانه على مقر مركز ابن خلدون لأنه ليس محل إقامة له وأنه شركة خاصة، وبأن يعلنه على محل إقامته المعلوم بالولايات المتحدة وقام بتوضيح العنوان تفصيلا له، إلا أنه مع ذلك قام بإعلانه على المركز، وأخذت المحكمة بذلك.
مدير مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بسمعة مصر، وفرضت عليه دفع كفالة بلغت قدرها 10 آلاف جنيه لتنفيذ الاستئناف ضده. وكان محاميان ينتميان للحزب "الوطني" رفعا دعوى ضد إبراهيم المتواجد حاليا بالخارج بالمساس بمصالح مصر، بعد أن كتب سلسلة مقالات، وأدلى بتصريحات حول المواطنة والديموقراطية انتقد فيها النظام المصري.ويعيش إبراهيم في الخارج منذ أكثر من عام خشية اعتقاله إذا عاد لمصر، ويتنقل بين دول قطر، والإمارات، والولايات المتحدة، وأسبانيا. وقالت زوجته إنه يتواجد حاليا في اسطنبول لحضور اجتماع لمجموعة الثماني الصناعية الكبرى عن الديمقراطية في الشرق الأوسط.وجاء في لائحة الاتهام، أن إبراهيم اقترح علانية في المؤتمر أن تربط الإدارة الأمريكية معونتها لمصر بالإصلاح السياسي والتحسن في ممارسات حقوق الإنسان، وهذه الدعوى إحدى الدعاوى التي رفعها ضده ساسة وغيرهم بعضهم مقرب من السلطة. وكان إبراهيم الذي سجن لبضعة شهور في عام 2002 قد أعرب في يونيو الماضي عن رغبته في العودة إلى مصر، إلا أنه ربط عودته بالحصول على ضمانات لعدم اعتقاله لدى وصوله.يشار إلى أن إبراهيم الذي يعمل أستاذا بالجامعة الأمريكية يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، وقد التقى الرئيس الأمريكي جورج بوش بشكل خاطف في براغ في يونيو 2007، ووصفه الأخير بأنه "منشق".وأثار الحكم بإدانة إبراهيم استنكار "اتحاد المحامين الليبراليين" الذي عبر عن انزعاجه منه، مشيرا إلى أن المحكمة لم تنظر إلى نهاية التقرير الصادر عن وزارة الخارجية والذي انتهى إلى عدم مسئولية سعد الدين إبراهيم عن مسألة قطع المعونة الأمريكية التي ثار الحديث حولها في العام الماضي.كما أشار إلى الاتحاد في بيان على موقعه الإلكتروني إلى ما قال إنها أخطاء شابت فنية شابت القضية، ومنها أنها أحيلت إلى محكمة الجنح، وكان يجب من بداية الأمر أن تنظر أمام محكمة الجنايات طبقا لنصوص مواد القانون والتي تقضي بأنه لو كانت الجريمة قد تمت في الخارج وكانت جنحة وليست جناية فإنها تنظر في محكمة عابدين، مما يستوجب معه رفض الدعوى شكلا، أو الحكم بعدم الاختصاص وإحالتها.ولفت أيضا إلى أن مواد الاتهام التي قام المدعي بالحق المدني بتوجيهها هي مواد جنايات وليست مواد جنح مما يستوجب معه رفض الدعوى شكلا للمرة الثانية، وأنه حينما انتبه إلى خطأه هذا قام بإضافة مواد اتهام أخرى جديدة، لكنها خاصة بمحكمة الجنح وليس الجنايات خوفا من أن ترفض المحكمة دعواه وتحكم عليه بتعويض مليون جنيه.وأضاف أن المحكمة استجابت لطلبات المدعي وأمهلته لإعلان إبراهيم بالطلبات الجديدة وكان ذلك قبل يوم 1/10/2008، إلا أن محامي الأخير قام بإنذار المدعي بالحق المدني بالإنذار رقم 1281 بتاريخ 10/1/2008، وأنذره بعدم إعلانه على مقر مركز ابن خلدون لأنه ليس محل إقامة له وأنه شركة خاصة، وبأن يعلنه على محل إقامته المعلوم بالولايات المتحدة وقام بتوضيح العنوان تفصيلا له، إلا أنه مع ذلك قام بإعلانه على المركز، وأخذت المحكمة بذلك.